Show clickable narrator chain
كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل ، فإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر ، وإذا صلى على الصغير والكبير قدم الصغير وأخر الكبير.
تهذيب الأحكام — Volume 3, Page 322
كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل ، فإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر ، وإذا صلى على الصغير والكبير قدم الصغير وأخر الكبير.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال : تقدم الرجال في كتاب علي عليهالسلام.
[١٠٠٣]الاستبصار ج ١ ص ٤٧٢ الكافي ج ١ ص ٤٨.ص 322
[١٠٠٢]الاستبصار ج ١ ص ٤٧١ الكافي ج ١ ص ٤٨ الفقيه ج ١ ص ١٠٦ بتفاوت.
[١٠٠٣]الاستبصار ج ١ ص ٤٧٢ الكافي ج ١ ص ٤٨.
[١٠٠٤]الاستبصار ج ١ ص ٤٧٢ بدون الذيل الكافي ج ١ ص ٤٨.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 322-323.
ان كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو اكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة ، يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلي على ميت واحد وقد صلى عليهم جميعا ، يضع ميتا واحدا ثم يجعل الاخر إلى إلية الاول ثم يجعل رأس الثالث إلى إلية الثاني شبه المدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات ، يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد ، سئل : فان كانوا موتى رجالا ونساء؟ قال : يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى إلية الاول حتى يفرغ من الرجال كلهم ، ثم يجعل رأس المرأة إلى إلية الرجل الاخير ثم يجعل رأس المرأة الاخرى إلى رأس المرأة الاولى حتى يفرغ منهم كلهم فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلي على ميت واحد ، سئل : عن ميت صلي عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مقلوب رجليه إلى موضع رأسه قال : يسوى وتعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل ما لم يدفن ، فان كان قد دفن فقد مضت الصلاة ولا يصلى عليه وهو مدفون.
[١٠٠٢]الاستبصار ج ١ ص ٤٧١ الكافي ج ١ ص ٤٨ الفقيه ج ١ ص ١٠٦ بتفاوت.ص 322
[١٠٠٤]الاستبصار ج ١ ص ٤٧٢ بدون الذيل الكافي ج ١ ص ٤٨.ص 322