Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال : نعم ان كان الامام اسفل منهن قلت : فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟! فقال : لا بأس.
تهذيب الأحكام — Volume 3, Page 53
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال : نعم ان كان الامام اسفل منهن قلت : فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟! فقال : لا بأس.
رأيت ابا عبد الله عليهالسلام يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيت بقرب الحائط وكلهم عن يمينه وليس عن يساره احد. ولا يجوز لمن يصلي بقوم أن يكون موضع وقوفه على شبه سطح أو دكان وما أشبه ذلك ويجوز ذلك للمأمومين.
[١٨٥]الكافي ج ١ ص ١٠٧ الفقيه ج ١ ص ٢٥٣.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 53-54.
سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع اسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال : ان كان الامام على شبه الدكان أو على موضع ارفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، وان كان ارفع منهم بقدر اصبع أو كان اكثر أو أقل إذا كان الارتفاع منهم بقدر شبر فان كانت أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والارض مبسوطة إلا انهم في موضع منحدر قال : لا بأس ، قال : وسئل وان كان الامام في أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال : لا بأس ، وقال : وان كان رجل فوق سطح أو غير ذلك دكانا أو غيره وكان الامام يصلي على الارض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وان كان أرفع منه بشئ كثير. وإذا صلى نفسان فذكر كل واحد منهما انه كان اماما كانت صلاتهما تامة. وان ذكر كل واحد منهما انه كان مأموما بطلت صلاتهما لان كل واحد منهما قد وكل إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة فلم تصح لهما صلاة.
[١٨٥]الكافي ج ١ ص ١٠٧ الفقيه ج ١ ص ٢٥٣.ص 53