Show clickable narrator chain
ان يأخذ منه شيئا لنفسه ولم يسم له؟ قال قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي لغيره.
الهوامش1
[٢٩٥](٢٩٦) الكافي ج ١ ص ١٥٧.ص 104
تهذيب الأحكام — Volume 4, Page 104
ان يأخذ منه شيئا لنفسه ولم يسم له؟ قال قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي لغيره.
[٢٩٥](٢٩٦) الكافي ج ١ ص ١٥٧.ص 104
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره ، قال : ولا يجوز له ان يأخذ إذا أمره ان يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل (انما الصدقات للفقراء والمساكين)
[٢٩٧](٢٩٨) الكافي ج ١ ص ١٤١.ص 104
وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل (وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم)
[١]قال : الفقير الذي لا يسأل الناس ، والمسكين اجهد منه ، والبائس اجهدهم ، وكلما فرض الله عز وجل عليك فاعلانه افضل من اسراره ، وما كان تطوعا فاسراره أفضل من اعلانه ، ولو ان رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا. (٢٩٨) ٣٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل (وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم)
[٢]فقال : هي سوى الزكاة فان الزكاة علانية غير سر. * (١) سورة التوبة الآية : ٦١
[٢]سورة البقرة الآية : ٢٧١.
[٢٩٥](٢٩٦) الكافي ج ١ ص ١٥٧.
[٢٩٧](٢٩٨) الكافي ج ١ ص ١٤١.