Same indexed hadith tahdhib-4211; it ends on this printed page after beginning on pages 12-13.
Show complete hadith text
علي بن الحسن عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين انهما سمعا أبا جعفر عليهالسلام يقول
Show clickable narrator chain
في الزكاة : أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شئ ، فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، ولس في أقل من مائتي درهم شئ فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلا خمسة دراهم ، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم ، وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب وكل ذهب ، وإنما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ.