Same indexed hadith tahdhib-4557; it ends on this printed page after beginning on pages 135-136.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم قال : عليهم الجزية في اموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر ، فكلما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.
الهوامش1
[٣٧٩](٣٧٩) الكافي ج ١ ص ١٦١ الفقيه ج ٢ ص ٢٨ وتقدم برقم ٢ الباب ٣.ص 135