Show clickable narrator chain
انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال : الصائم لا يجوز له ان يحتقن.
الهوامش1
[٥٨٩](٥٩٠) الاستبصار ج ٢ ص ٨٣ الكافي ج ١ ص ١٩٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٦٩.ص 204
تهذيب الأحكام — Volume 4, Page 204
انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال : الصائم لا يجوز له ان يحتقن.
[٥٨٩](٥٩٠) الاستبصار ج ٢ ص ٨٣ الكافي ج ١ ص ١٩٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٦٩.ص 204
كتبت الى ابي الحسن عليهالسلام ما تقول في التلطف بالاشياف يستدخله الانسان وهو صائم فكتب عليهالسلام : لا بأس بالجامد. فمحمول على الاشياف التي لا تصعد الى جوف الانسان لكونه جامدا غير مائع ، فاما الاحتقان بالماء فانه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه.
[٢]التلطف : هو ادخال الشئ في الفرج.ص 204
[١](١)ص 204
الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا ولا يغمس رأسه في الماء.
[٥٩١]الاستبصار ج ٢ ص ٨٤ الكافي ج ١ ص ١٩٢.ص 204
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن؟ قال : لا بأس إلا السعوط فانه يكره. السند في الكافي هكذا (أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن محمد بن الحسين عن ابيه الخ).
[٥٩٢]الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 204
[٢]التلطف : هو ادخال الشئ في الفرج.
[٥٨٩](٥٩٠) الاستبصار ج ٢ ص ٨٣ الكافي ج ١ ص ١٩٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٦٩.
[٥٩١]الاستبصار ج ٢ ص ٨٤ الكافي ج ١ ص ١٩٢.
[٥٩٢]الكافي ج ١ ص ١٩٣.