Show clickable narrator chain
سألته عن المكاريين الذين يكرون الدواب فقلت يختلفون كل ايام كلما جاءهم شئ اختلفوا فقال : عليهم التقصير إذا ما سافروا.
الهوامش1
[٦٣٧](٦٣٧) الاستبصار ج ١ ص ٢٣٤.ص 219
تهذيب الأحكام — Volume 4, Page 219
سألته عن المكاريين الذين يكرون الدواب فقلت يختلفون كل ايام كلما جاءهم شئ اختلفوا فقال : عليهم التقصير إذا ما سافروا.
[٦٣٧](٦٣٧) الاستبصار ج ١ ص ٢٣٤.ص 219
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المكاريين الذين يختلفون فقال : إذا جدوا السير فليقصروا. فالمراد بهذين الخبرين انه إذا كان مقام هؤلاء المكاريين في البلد اكثر من عشرة ايام يجب عليهم التقصير كما يجب على المقيمين ، وإذا كان مقامهم دون ذلك فالتمام يلزمهم حسب ما قدمناه ، يدل على ذلك المعنى ما رواه :
[٦٣٨]الاستبصار ج ١ ص ٢٣٣.ص 219
سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم قال : ايما مكار اقام في منزله أو في البلد الذي يدخله اقل من مقام عشرة ايام وجب عليه الصيام والتمام ابدا ، وان كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله اكثر من عشرة ابام فعليه التقصير والافطار.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 219-220.
سمعته يقول : من سافر قصر وافطر ، الا ان يكون رجلا سفره في الصيد أو في معصية الله تعالى أو رسولا لمن يعصي الله ، أو في طلب شحناء ، أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين.
[٦٤٠]الكافي ج ١ ص ١٩٨ الفقيه ج ٢ ص ٩٢.ص 219
[٦٣٨]الاستبصار ج ١ ص ٢٣٣.
[٣٣٩]الاستبصار ج ١ ص ٢٣٤.
[٦٤٠]الكافي ج ١ ص ١٩٨ الفقيه ج ٢ ص ٩٢.