واما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن ابي الصباح عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال : يصومه ابدا في الحضر والسفر. فالوجه فيه انه إذا شرط على نفسه ان يصومه في السفر والحضر وهو القسم الثالث من الاقسام التي قدمناها ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[٦٨٨]الاستبصار ج ٢ ص ١٠١ الكافي ج ١ ص ٢٠٢.ص 235