Show clickable narrator chain
يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه.
الهوامش1
[١٩٥](١٩٥) (١٩٦) (١٩٧) ـ الكافي ج ١ ص ٢١١ واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١١٦. ١٩٩ الاستبصار ج ٢ ص ٤٠.ص 72
تهذيب الأحكام — Volume 4, Page 72
يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه.
[١٩٥](١٩٥) (١٩٦) (١٩٧) ـ الكافي ج ١ ص ٢١١ واخرج الاخيرين الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١١٦. ١٩٩ الاستبصار ج ٢ ص ٤٠.ص 72
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة ، قال : نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو انثى صغير أو كبير ، حر أو مملوك. والمولود إذا ولد ليلة الفطرة لا يجب إخراج الفطرة عنه ، وكذلك من أسلم ليلة الفطر لا يلزمه إخراج الفطرة حسب ما ذكرناه روى ذلك :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : لا قد خرج الشهر ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : لا.
وقد روي انه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة وكذلك من أسلم قبل الزوال. وذلك محمول على الاستحباب دون الفرض والايجاب ، فأما الذي يدل على ان الفقير والمحتاج لا زكاة عليه على طريق الفرض.
قلت لابي إبراهيم عليهالسلام على الرجل المحتاج زكاة الفطرة فقال : ليس عليه فطرة.