Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال : لا.
الهوامش1
[٢٠٦](٢٠٧) (٢٠٨) الاستبصار ج ٢ ص ٤١ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.ص 74
تهذيب الأحكام — Volume 4, Page 74
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال : لا.
[٢٠٦](٢٠٧) (٢٠٨) الاستبصار ج ٢ ص ٤١ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.ص 74
قلت له هل على من قبل الزكاة زكاة؟ فقال : أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة ، وليس على من قبل الفطرة فطرة. فهذه الاخبار كلها دالة على ان المحتاج ومن ليس بذي مال لا تجب عليه الفطرة ، وكلما ورد في انه تجب عليه الفطرة فانما ورد على طريق الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب. فما روي في ذلك ما رواه :
قلت : (لابي عبد الله عليهالسلام) الفقير الذي يتصدق عليه هل تجب عليه صدقة الفطرة؟ قال : نعم يعطي مما يتصدق به عليه.
[١](١) ما بين القوسين ليس في الكافي.ص 74
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 74-75.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه من الفطرة وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟ فقال : يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة.
[٢٠٩]الاستبصار ج ٢ ص ٤٢ الكافي ج ١ ص ٢١١.ص 74
[٢٠٦](٢٠٧) (٢٠٨) الاستبصار ج ٢ ص ٤١ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.
[٢٠٩]الاستبصار ج ٢ ص ٤٢ الكافي ج ١ ص ٢١١.