Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الحلي فيه زكاة؟ قال : لا إلا ما فر به من الزكاة.
الهوامش1
[٢٤](٢٤) (٢٥) ٢٦ الاستبصار ج ٢ ص ٨.ص 9
تهذيب الأحكام — Volume 4, Page 9
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الحلي فيه زكاة؟ قال : لا إلا ما فر به من الزكاة.
[٢٤](٢٤) (٢٥) ٢٦ الاستبصار ج ٢ ص ٨.ص 9
قلت له الرجل يجعل لاهله الحلي من مائة دينار والمأتي دينار ، واراني قد قلت ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة؟ قال : ليس فيه الزكاة ، قال : قلت فانه فر به من الزكاة فقال : ان كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ، وان كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة والذي رواه :
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 9-10.
قلت له ان أخي يوسف ولي لهؤلاء اعمالا اصاب فيها اموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما ادخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله اكثر مما يخاف من الزكاة. فليس بمناف لما ذكرناه لان الحلي الذي تلزم زكاته عقوبة هو أنه إذا جعله حليا بعد حلول وقت الزكاة ، والذي لا يلزمه زكاته هو أن يجعله حليا في أول السنة أو قبل ان تجب الزكاة فيه ثم استمر به الحال ، وانما قال عليهالسلام : ما ادخل على نفسه اكثر مما يخاف من الزكاة ما يفوته من استحقاق الثواب الذي لو ترك المال الى وقت الزكاة على ما هو عليه ولم يقصد بذلك الفرار منه كان يستحقه باخراجه الزكاة منه ، والذي يدل على هذا المعنى ما رواه :