Show clickable narrator chain
إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وان كان طواف فريضة لم يبن. والذي يدل على انه إذا جاز النصف يجوز له البناء عليه ما رواه :
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 119
إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وان كان طواف فريضة لم يبن. والذي يدل على انه إذا جاز النصف يجوز له البناء عليه ما رواه :
مر بي أبو عبد الله عليهالسلام وانا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي : انطلق حتى نعود هاهنا رجلا فقلت : انا في خمسة اشواط من اسبوعي فأتم أسبوعي؟ قال : اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه.
طفت مع ابي عبد الله عليهالسلام خمسة اشواط ثم قلت : اني اريد ان أعود مريضا فقال : احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك. وليس لاحد أن يقول : هلا حملتم هذين الخبرين على طواف النافلة وأوجبتم في طواف الفريضة الاعادة على كل حال؟ لأنه لا يختلف الحكم في ذلك إذا جاز النصف سواء كان الطواف فريضة أو نافلة في انه يجوز البناء عليه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
[٣٨٨](٣٨٩) (٣٩٠) الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٣ واخرج الاول والثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٧٩.ص 119
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 119-120.
كنت مع ابي عبد الله عليهالسلام في الطواف ويده في يدي أو يدي في يده إذ عرض لي رجل له حاجة فاومأت إليه بيدي فقلت له : كما انت حتى افرغ من طوافي فقال أبو عبد الله عليهالسلام ما هذا؟ فقلت : اصلحك الله رجل جاء في حاجة فقال لي : أمسلم هو؟ قلت نعم قال : اذهب معه في حاجته ، قلت له : اصلحك الله واقطع الطواف؟ قال : نعم ، قلت وان كان في المفروض؟ قال : نعم وان كنت في المفروض ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلم من مشي مع أخيه المسلم في حاجته كتب الله له الف الف حسنة ، ومحى عنه الف الف سيئة ، ورفع له الف الف درجة.
[٣٩١]الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٤ الكافي ج ١ ص ٢٨٠.ص 119
[٣٨٨](٣٨٩) (٣٩٠) الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٣ واخرج الاول والثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٧٩.
[٣٩١]الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٤ الكافي ج ١ ص ٢٨٠.