Show clickable narrator chain
قلت له الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة اشواط أو اربعة ثم يبول أيتم سعيه بغير وضوء؟ قال : لا بأس ، ولو أتم نسكه بوضوء كان احب إلي.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 154
قلت له الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة اشواط أو اربعة ثم يبول أيتم سعيه بغير وضوء؟ قال : لا بأس ، ولو أتم نسكه بوضوء كان احب إلي.
سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء؟ فقال : لا بأس.
قال أبو الحسن على السلام : لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء فلا يضاد ما ذكرناه لانه انما نفى بقوله : لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء. الجمع بينهما ولم ينف انفرد السعي من الطواف بغير وضوء وانه لا يجزيه ، وقد بينا فيما تقدم انه لا يجوز الطواف إلا على وضوء ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
[٥٠٦]الاستبصار ج ٢ ص ٢٤١ الكافي ج ١ ص ٢٨٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٠.ص 154
لا بأس ان يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فان فيه صلاة ، والوضوء افضل.
[٥٠٧](٥٠٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢٤١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٦.ص 154
[٥٠٩](٥١٠) الاستبصا رج ٢ ص ٢٤١ بريادة في الأول واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥٠.ص 154
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 154-155.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : اشهد شيئا من المناسك وانا على غير وضوء؟ قال : نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة. ولا بأس ان يركب الانسان بين الصفا والمروة والمشي أفضل فان ركب فليسرع راحلته عند المسعى وكذلك لا بأس ان يستريح ما بينهما بالجلوس وما أشبهه روى :
[٥٠٦]الاستبصار ج ٢ ص ٢٤١ الكافي ج ١ ص ٢٨٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٠.
[٥٠٧](٥٠٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢٤١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٦.
[٥٠٩](٥١٠) الاستبصا رج ٢ ص ٢٤١ بريادة في الأول واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥٠.