Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمرأة الحائض متى يكون لهما المتعة؟ فقال : ما ادركوا الناس بمنى.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 171
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمرأة الحائض متى يكون لهما المتعة؟ فقال : ما ادركوا الناس بمنى.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا بأس للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخش فوات الموقفين.
المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر.
[٥٦٧]الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٦.ص 171
كتبت إلى ابي الحسن الثالث عليهالسلام ما تقول : في رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات أعمرته قائمة أو ذهبت منه إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية فكيف يصنع؟ فوقع عليهالسلام : ساعة يدخل مكة ان شاء الله يطوف ويصلي ركعتين ويسعى ويقصر ويخرج بحجته ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الامام.
[٥٦٨](٥٦٩) (٥٧٠) الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٧ ..ص 171
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 171-172.
لا بأس.
[٥٧١]الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٧ الكافي ج ١ ض ٢٨٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٢.ص 171
[٥٦٧]الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٦.
[٥٦٨](٥٦٩) (٥٧٠) الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٧ ..
[٥٧١]الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٧ الكافي ج ١ ض ٢٨٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٢.