ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليهالسلام في حصى الجمار قال :
Show clickable narrator chain
كره الصم منها وقال : خذ البرش.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 197
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليهالسلام في حصى الجمار قال :
كره الصم منها وقال : خذ البرش.
وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليهالسلام قال :
حصى الجمار يكون مثل الانملة ولا تأخذها سودا ولا بيضا ولا حمراء خذها كحلية منقطة ، تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة ، قال : وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلهن ولا ترم أعلى الجمرة ، وتقف عند الجمرتين الاولتين ولا تقف عند جمرة العقبة. وينبغي ان تلتقط الحصى ، ولا تكسر منه شيئا روى ذلك :
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال :
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول ، التقط الحصى ولا تكسر منه شيئا. قال الشيخ رحمهالله : (فان قدر على الوضوء فليتوضأ وان لم يقدر أجزأ عنه غسله ولا يجوز له الرمي إلا وهو على طهر).
[٦٥٥](٦٥٦) (٦٥٧) الكافي ج ١ ص ٢٩٦ص 197
روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الغسل إذا رمى الجمار فقال : ربما فعلت فاما السنة فلا ، ولكن من الحر والعرق.
[٦٥٨]الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٨ الكافي ج ١ ص ٢٩٧.ص 197
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 197-198.
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجمار فقال : لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر. هذا هو الافضل وان رماها على غير طهر لم يكن عليه شئ ، روى :
[٦٥٩]الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٨ الكافي ج ١ ص ٢٩٨.ص 197
[٦٥٥](٦٥٦) (٦٥٧) الكافي ج ١ ص ٢٩٦
[٦٥٨]الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٨ الكافي ج ١ ص ٢٩٧.
[٦٥٩]الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٨ الكافي ج ١ ص ٢٩٨.