Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك فقال : كما يأكل في هديه.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 224
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك فقال : كما يأكل في هديه.
رأيت ابا الحسن الاول عليهالسلام دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقبها فوقعت على الارض وكشفوا شيئا منها قال : اطعموا وكلوا فان الله عز وجل يقول (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا). والهدي إذا كان مضمونا فانه لا يجوز أكله وقد مضى ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :
سألته عن رجل اهدى هديا فانكسر قال : ان كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاءا فعليه فداؤه قلت : أيأكل منه؟ قال : لا انما هو للمساكين ، وان لم يكن مضمونا فليس عليه شئ ، قلت : يأكل منه؟ قال : يأكل منه.
[٧٥٤](٧٥٥) الكافي ج ١ ص ٣٠٢.ص 224
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه؟ فقال : يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء.
[٧٥٧]الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٥ مرسلا.ص 224
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 224-225.
سألته عن الهدي ما يؤكل منه أشئ يهديه في المتعة أو غير ذلك؟ قال : كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل.
[٧٥٦]الاستبصا رج ٢ ص ٢٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٠٢.ص 224
[٧٥٨]الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٣.ص 224
[٧٥٤](٧٥٥) الكافي ج ١ ص ٣٠٢.
[٧٥٦]الاستبصا رج ٢ ص ٢٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٠٢.
[٧٥٧]الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٥ مرسلا.
[٧٥٨]الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٣.