وعنه عن حماد عن علي بن ابي حمزة عن احدهما عليهماالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا يتزود الحاج من اضحيته وله أن يأكل بمنى ايامها قال : وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 227
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
وعنه عن حماد عن علي بن ابي حمزة عن احدهما عليهماالسلام قال :
لا يتزود الحاج من اضحيته وله أن يأكل بمنى ايامها قال : وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها.
واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن اخراج لحوم الاضاحي من منى فقال : كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة الناس إليه ، فاما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه. لأن هذا الخبر ليس فيه انه يجوز اخراج لحم الاضحية مما يضحيه الانسان أو مما يشتريه ، وإذا لم يكن في ظاهره حملناه على ان من اشترى لحوم الاضاحي فلا بأس بان يخرجه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن علي عن ابي ابراهيم عليهالسلام قال :
سمعته يقول : لا يتزود الحاج من اضحيته وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام فانه دواء ، قال أحمد : وقال : لا بأس ان يشترى الحاج من لحم منى ويتزوده. وكذلك لا ينبغي ان يأخذ من جلودها شيئا بل يتصدق بها كلها ، روى :
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 227-228.
موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
ذبح رسول الله صلىاللهعليهوآله عن امهات المؤمنين بقرة بقرة ، ونحر هو ستا وستين بدنة ونحر علي عليهالسلام اربعا وثلاثين بدنة ، ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به. (٧٦٧) (٧٦٨) (٧٦٩) (٧٧١) ١١٠ وروى الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الاهاب؟ فقال : تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ، ولا تعطي الجزارين وقال : نهى رسول لله صلىاللهعليهوآله ان يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمره ان يتصدق بها.
[٧٧٠]الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٢ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٩٥ بتفاوت فيه.ص 227
[٧٦٧](٧٦٨) (٧٦٩)
[٧٧٠]الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٢ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٩٥ بتفاوت فيه.