Show clickable narrator chain
على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر ، انما التقصير لمن حج حجة الاسلام.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 243
على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر ، انما التقصير لمن حج حجة الاسلام.
ليس للصرورة ان يقصر وعليه ان يحلق. واما الذي يدل على ان من حج حجة الاسلام يجزيه التقصير الخبر الاول ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
ينبغي للصرورة أن يحلق ، وان كان قد حج فان شاء قصر وان شاء حلق ، قال : وإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير والذي يدل على ان الحلق افضل على كل حال ما رواه :
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم الحديبية : (اللهم اغفر للمحلقين) مرتين قيل : وللمقصرين يا رسول الله؟ قال : (وللمقصرين).
[٨٢٢](٨٢٣) الفقيه ج ٢ ص ١٣٩ والثانى بتفاوت فيه.ص 243
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 243-244.
استغفر رسول الله صلىاللهعليهوآله للمحلقين ثلاث مرات قال : وسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التفث قال : هو الحلق وما كان على جلد الانسان. وقد بينا فيما تقدم من الكتاب ان من عقص رأسه أو لبده لم يجزه التقصير ويجب عليه الحلق ، ومتى اقتصر على التقصير لزمه دم شاة فلا وجه لاعادته هاهنا. والمرأة يجزيها من التقصير مقدار الا نملة ، روى :
[٨١٩](٨٢١) الكافي ج ١ ص ٣٠٣.ص 243
[٨١٩](٨٢١) الكافي ج ١ ص ٣٠٣.
[٨٢٢](٨٢٣) الفقيه ج ٢ ص ١٣٩ والثانى بتفاوت فيه.