محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر ، انما التقصير لمن حج حجة الاسلام.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 243
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر ، انما التقصير لمن حج حجة الاسلام.
وروى موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن بكر بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
ليس للصرورة ان يقصر وعليه ان يحلق. واما الذي يدل على ان من حج حجة الاسلام يجزيه التقصير الخبر الاول ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
ينبغي للصرورة أن يحلق ، وان كان قد حج فان شاء قصر وان شاء حلق ، قال : وإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير والذي يدل على ان الحلق افضل على كل حال ما رواه :
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم الحديبية : (اللهم اغفر للمحلقين) مرتين قيل : وللمقصرين يا رسول الله؟ قال : (وللمقصرين).
[٨٢٢](٨٢٣) الفقيه ج ٢ ص ١٣٩ والثانى بتفاوت فيه.ص 243
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 243-244.
وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
استغفر رسول الله صلىاللهعليهوآله للمحلقين ثلاث مرات قال : وسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التفث قال : هو الحلق وما كان على جلد الانسان. وقد بينا فيما تقدم من الكتاب ان من عقص رأسه أو لبده لم يجزه التقصير ويجب عليه الحلق ، ومتى اقتصر على التقصير لزمه دم شاة فلا وجه لاعادته هاهنا. والمرأة يجزيها من التقصير مقدار الا نملة ، روى :
[٨١٩](٨٢١) الكافي ج ١ ص ٣٠٣.ص 243
[٨١٩](٨٢١) الكافي ج ١ ص ٣٠٣.
[٨٢٢](٨٢٣) الفقيه ج ٢ ص ١٣٩ والثانى بتفاوت فيه.