الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن علي عن احدهما عليهماالسلام في رجل لم يودع البيت قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس به ان كانت به علة أو كان ناسيا.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 282
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن علي عن احدهما عليهماالسلام في رجل لم يودع البيت قال :
لا بأس به ان كانت به علة أو كان ناسيا.
سعد بن عبد الله عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى اهله فقال : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه.
[٩٦١]الفقيه ج ٢ ص (٢٤٥) .ص 282
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن يعقوب بن يزيد عن عبد الله بن جبلة عن قثم بن كعب قال :
قال أبو عبد الله عليهالسلام : انك لمدمن الحج؟ قلت : اجل قال : فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب وتقول : (المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة). وإذا اراد الخروج من مكة فليشتر بدرهم تمرا ويتصدق به وليكن ذلك كفارة لما دخل عليه ، روى :
[٩٦٢](٩٦٣) الكافي ج ١ ص ٣١٠.ص 282
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
ينبغي للحاج إذا قضى نسكه واراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا ويتصدق به فيكون كفارة لما دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.
[٩٦١]الفقيه ج ٢ ص (٢٤٥) .
[٩٦٢](٩٦٣) الكافي ج ١ ص ٣١٠.