Show clickable narrator chain
لا بأس به ان كانت به علة أو كان ناسيا.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 282
لا بأس به ان كانت به علة أو كان ناسيا.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى اهله فقال : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه.
[٩٦١]الفقيه ج ٢ ص (٢٤٥) .ص 282
قال أبو عبد الله عليهالسلام : انك لمدمن الحج؟ قلت : اجل قال : فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب وتقول : (المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة). وإذا اراد الخروج من مكة فليشتر بدرهم تمرا ويتصدق به وليكن ذلك كفارة لما دخل عليه ، روى :
[٩٦٢](٩٦٣) الكافي ج ١ ص ٣١٠.ص 282
ينبغي للحاج إذا قضى نسكه واراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا ويتصدق به فيكون كفارة لما دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.
[٩٦١]الفقيه ج ٢ ص (٢٤٥) .
[٩٦٢](٩٦٣) الكافي ج ١ ص ٣١٠.