والذي رواه سعد عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال ومحمد بن ابي عمير وامية بن علي القيسي عن علي بن عطية عن زرارة عن احدهما عليهماالسلام في المحرم قال :
Show clickable narrator chain
له أن يغطي رأسه ووجهه إذا اراد أن ينام فمحمول على من يخاف الضرر في كشفه دون حال الاختيار. فاما تغطية الوجه فيجوز ذلك مع الاختيار ، غير انه يلزمه الكفارة ، ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك ما رواه :