Show clickable narrator chain
له أن يغطي رأسه ووجهه إذا اراد أن ينام فمحمول على من يخاف الضرر في كشفه دون حال الاختيار. فاما تغطية الوجه فيجوز ذلك مع الاختيار ، غير انه يلزمه الكفارة ، ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك ما رواه :
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 308
له أن يغطي رأسه ووجهه إذا اراد أن ينام فمحمول على من يخاف الضرر في كشفه دون حال الاختيار. فاما تغطية الوجه فيجوز ذلك مع الاختيار ، غير انه يلزمه الكفارة ، ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك ما رواه :
حدثني زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : المحرم يقع على وجهه الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا اراد أن ينام؟ قال : نعم. والذي يدل على انه يلزمه الكفارة ما رواه :
[١٠٥٣]الفقيه ج ٢ ص ٢٢٧.ص 308
المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده قال : ولا بأس ان ينام المحرم على وجهه على راحلته.
لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ، وقال : لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض. ولا بأس ان يعصب الانسان رأسه عند حاجته إليه ، روى ذلك :
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 308-309.
لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع. قال الشيخ رحمهالله : (ولا يظلل على نفسه إلا ان يخاف الضرر العظيم).
[١٠٥٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٨٤.ص 308
[١٠٥٦]الكافي ج ١ ص ٢٦٤.ص 308
[١٠٥٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٨٤.
[١٠٥٣]الفقيه ج ٢ ص ٢٢٧.
[١٠٥٦]الكافي ج ١ ص ٢٦٤.