Same indexed hadith tahdhib-5320; it ends on this printed page after beginning on pages 30-31.
Show complete hadith text
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا جعفر الثاني عليهالسلام في السنة التي حج فيها وذلك سنة اثني عشرة ومأتين فقلت : جعلت فداك بأى شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟ فقال : متمتعا ، فقلت : ايما أفضل التمتع بالعمرة إلى الحج أو من افرد فساق الهدي؟ فقال : كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق لليدي ، وكان يقول ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة وليس لأحد أن يقول ان ما أورد تموه من هذه الاحاديث في ان المتمتع أفضل من المفرد والقارن ما ذكرتم أولا من أن من افرد الحج أو قرن لم يجزه عن حجة الاسلام ، وان يقول لو لم يكن مجريا لما كان التمتع أفضل منه لأنا وان قلنا ان الفرض التمتع وانه لا يجزي غيره في براءة الذمة لم نقل ان المفرد أو القارن عاص لله تعالى لأن من افرد الحج أو قرن فانه يستحق الثواب الجزيل وان لم يسقط عنه الفرض ، ونظير ذلك ان من وجبت عليه صلاة فريضة فصلى نافلة فانه يستحق عليها الثواب وان كانت النافلة لا تجزي عن الفريضة ، وكذلك من وجبت عليه زكاة فريضة في نصاب معلوم فتصدق بشئ من ماله على جهة التطوع فانه يستحق بذلك الثواب وان كانت الزكاة في ذمته ، مع انه ليس في شئ من هذه الاخبار ان المتمتع أفضل من القارن والمفرد في أي حال ، وهل هو من الذي قضى حجة الاسلام أو من لم يقضيه ، ويجوز ان يكون المراد بها من قضى حجة الاسلام ثم تطوع بالحج فانه مخير بين أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا ويستحق بكل نوع منه الثواب وان كان ما يستحق بالتمتع اكثر ، فاما الخبر الذي رواه :
الهوامش · 1⌄
[٩٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٥٥ الكافي ج ١ ص ٢٤٦.ص 30