موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار قال
Show clickable narrator chain
قال : وان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي الحلمة.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 338
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار قال
قال : وان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي الحلمة.
وعنه عن محمد بن عمربن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال :
لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة. قال الشيخ رحمهالله : (ومن اسبغ وضوءه فسقط منه شعره فعليه ايضا كف من طعام ، فان كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة).
روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابي سعيد عن منصور عن ابي عبد الله عليهالسلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال :
يطعم كفا من طعام أو كفين.
[١١٦٩](١١٧٠) الاستبصار ج ٢ ص ١٩٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٩ واخرج الاول مرسلا.ص 338
وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان قال : يطعم شيئا.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 338-339.
سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين عن النضر ابن سويد عن هشام بن سالم قال :
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا وضع احدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق.
[١١٦٧]الفقيه ج ٢ ص ٢٣٢.ص 338
[١١٧١]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٨ الكافي ج ١ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٩ بتفاوت فيهما.ص 338
[١١٦٧]الفقيه ج ٢ ص ٢٣٢.
[١١٦٩](١١٧٠) الاستبصار ج ٢ ص ١٩٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٩ واخرج الاول مرسلا.
[١١٧١]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٨ الكافي ج ١ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٩ بتفاوت فيهما.