Show clickable narrator chain
قال : وان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي الحلمة.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 338
قال : وان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي الحلمة.
لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة. قال الشيخ رحمهالله : (ومن اسبغ وضوءه فسقط منه شعره فعليه ايضا كف من طعام ، فان كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة).
يطعم كفا من طعام أو كفين.
[١١٦٩](١١٧٠) الاستبصار ج ٢ ص ١٩٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٩ واخرج الاول مرسلا.ص 338
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان قال : يطعم شيئا.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 338-339.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا وضع احدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق.
[١١٦٧]الفقيه ج ٢ ص ٢٣٢.ص 338
[١١٧١]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٨ الكافي ج ١ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٩ بتفاوت فيهما.ص 338
[١١٦٧]الفقيه ج ٢ ص ٢٣٢.
[١١٦٩](١١٧٠) الاستبصار ج ٢ ص ١٩٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٩ واخرج الاول مرسلا.
[١١٧١]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٨ الكافي ج ١ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٩ بتفاوت فيهما.