Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن طائر اهلي ادخل الحرم حيا فقال : لا يمس لأن الله تعالى يقول : (ومن دخله كان آمنا).
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 348
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن طائر اهلي ادخل الحرم حيا فقال : لا يمس لأن الله تعالى يقول : (ومن دخله كان آمنا).
قال الحكم ابن عتيبة : سألت ابا جعفر عليهالسلام ما تقول في رجل أهدي له حمام اهلي وهو في الحرم من غير الحرم؟ فقال : اما ان كان مستويا خليت سبيله ، وان كان غير ذلك احسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله.
كنا جميعا فاشترينا طائرا فقصصناه وادخلناه الحرم فعاب ذلك علينا اصحابنا اهل مكة فارسل كرب إلى ابي عبد الله عليهالسلام يسأله فقال : استودعه رجلا من اهل مكة مسلما أو امرأة فإذا استوفى ريشه خلوا سبيله. ولايجوز ان يصاد شئ من حمام الحرم وان كان في الحل روى ذلك :
[١٢٠٨]الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ج ٢ ص ١٦٩.ص 348
سألت اخي موسى عليهالسلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم انه من حمام الحرم. من نتف ريشة من حمام الحرم فليتصدق بصدقة بتلك اليد ، روى :
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 348-349.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم قال : يتصدق بصدقة على مسكين ويطعم باليد التي نتفها فانه قد اوجعها. ولايجوز ان يخرج شئ من طيور الحرم من الحرم ومن اخرج وجب على من اخرجه ان يرده ، فان مات فعليه قيمته يتصدق به ، روى ذلك :
[١٢٠٦]الفقيه ج ٢ ص ١٧٠.ص 348
[١٢١٠]الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ج ٢ ص ١٦٩.ص 348
[١٢٠٦]الفقيه ج ٢ ص ١٧٠.
[١٢٠٨]الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ج ٢ ص ١٦٩.
[١٢١٠]الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ج ٢ ص ١٦٩.