Show clickable narrator chain
المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء. قال الشيخ رحمهالله : (ولو اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه لوجب على كل واحد منهم الفداء).
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 351
المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء. قال الشيخ رحمهالله : (ولو اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه لوجب على كل واحد منهم الفداء).
ان اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو اكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته.
[١٢١٩](١٢٢٠) الكافي ج ١ ص ٢٧٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٦.ص 351
سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها فقال : على كل انسان منهم شاة.
على كل من اكل منهم فداء صيد كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا. فإذا رمى اثنان صيدا فاصاب احدهما ولم يصب الآخر فعليهما جميعا للفداء روى :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه احدهما الجزاء أو على كل واحد منهما؟ قال : عليهما جميعا يفدي كل واحد
[١٢١٨]الكافي ج ١ ص ٢٧٠.ص 351
[١٢١٨]الكافي ج ١ ص ٢٧٠.
[١٢١٩](١٢٢٠) الكافي ج ١ ص ٢٧٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٦.