موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم ان يذبحه هو في الحل والحرم جميعا.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 367
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم ان يذبحه هو في الحل والحرم جميعا.
الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
يذبح في الحرم الابل والبقر والغنم والدجاج. يعنى بقوله عليهالسلام : الدجاج ، الحبشى لأنها ليست من الصيد ، يدل على ذلك ما رواه :
الحسين بن سعيد عن داود بن عيسى عن فضالة ابن أيوب عن معاوية بن عمار قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الدجاج الحبشي فقال : ليس من الصيد ، انما الصيد ما كان بين السماء والارض قال : وقال أبو عبد الله عليهالسلام : ما كان من الطير لا يصف فلك ان تخرجه من الحرم ، وما صف منها فليس لك ان تخرجه. والفهد وما اشبهه من السباع إذا ادخله الانسان الحرم اسيرا فلا بأس باخراجه منه ، روى :
[١٢٨٠](١٢٨١) الفقيه ج ٢ ص ١٧٢ وفيه من الاول صدر الحديث واخرج الأول الكيني في الكافي ج ١ ص ٢٢٩ بتفاوت.ص 367
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 367-368.
الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله عليهالسلام :
انه سئل عن رجل ادخل فهدا إلى الحرم أله ان يخرجه؟ فقال : هو سبع ، وكلما ادخلت من السبع الحرم اسيرا فلك ان تخرجه. قال الشيخ رحمهالله : (ومن اضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة) روى :
[١٢٨٠](١٢٨١) الفقيه ج ٢ ص ١٧٢ وفيه من الاول صدر الحديث واخرج الأول الكيني في الكافي ج ١ ص ٢٢٩ بتفاوت.