Show clickable narrator chain
يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له يذبح عنه وهو يجزي عنه ، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذى الحجة.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 37
يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له يذبح عنه وهو يجزي عنه ، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذى الحجة.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له ان يصنع؟ قال : يدفع ثمن النسك الى من يذبحه عنه بمكة إن كان يريد المضي الى أهله وليذبح عنه في ذى الحجة ، فقلت : فانه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذى الحجة نسكا واصابه بعد ذلك قال : لا يذبح عنه إلا في ذى الحجة ولو أخره إلى قابل فاما الخبر الذى رواه :
[١١٠](١١١) الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٠ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٤.ص 37
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 37-38.
سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال : بل يصوم فان ايام الذبح قد مضت فليس فيه ضد لما قلناه لأن المراد بهذا الخبر من صام ثلاثة ايام ثم وجد ثمن الهدي فعليه أن يصوم لما بقي عليه تمام العشرة وليس يجب عليه الهدي ، يدل على ذلك ما رواه :
[١١٠](١١١) الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٠ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٤.