Show clickable narrator chain
من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه يعني هذه الثلاثه الايام فاما السبعة الايام فليس على أحد القضاء عنه إذا مات بعد الرجوع إلى أهله ، روى ذلك :
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 40
من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه يعني هذه الثلاثه الايام فاما السبعة الايام فليس على أحد القضاء عنه إذا مات بعد الرجوع إلى أهله ، روى ذلك :
انه سأله عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدي فصام ثلاثة ايام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام أعلى وليه ان يقضي عنه؟ قال : ما ارى عليه قضاءا. فان رجع إلى أهله فلابد له من صيام هذه السبعة الايام ولا يجوز له ان يتصدق عنه مع الاختيار ، روى ذلك :
كتب إليه احمد بن القاسم في رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة ايام فلما قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الايام فاراد ان يتصدق من الطعام فعلى كم يتصدق؟ فكتب : لابد من الصيام. قوله : لم يقدر على صوم ، يعني لا يقدر عليه إلا بمشقة لأنه لو لم يكن قادرا عليه على كل حال لما قال له عليهالسلام : لابد من الصيام.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 40-41.
قال أبو عبد الله عليهالسلام لسفيان الثوري : ما تقول في قول الله عز وجل : (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) أي شئ يعني بكاملة؟ قال : سبعة وثلاثة ، قال : ويختل ذا على ذي حجا!؟ ان سبعة وثلاثة عشرة ، قال : فاي شئ هو اصلحك الله؟ قال : انظر قال : لا علم لي فاى شئ هو اصلحك الله؟ قال : الكامل كمالها كمال الاضحية سواء اتيت بها أو اتيت بالاضحية تمامها كمال الاضحية ، ومن اقام بمكة فليحفظ مدة مسير اهل بلده الى بلده ثم ليصم الايام السبعة روى ذلك :
[١١٨]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦١ الكافي ج ١ ص ٣٠٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣٠٣.ص 40
[١١٨]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦١ الكافي ج ١ ص ٣٠٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣٠٣.