Show clickable narrator chain
كان ابي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول : ان الاتمام فيهما من الامر المذخور.
الهوامش1
[١٤٧٨]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٠ الكافي ج ١ ص ٣٠٨.ص 426
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 426
كان ابي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول : ان الاتمام فيهما من الامر المذخور.
[١٤٧٨]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٠ الكافي ج ١ ص ٣٠٨.ص 426
قلت لأبي الحسن عليهالسلام : اقدم مكة أتم أو اقصر؟ قال : أتم قلت : وامر على المدينة فاتم الصلاة أو اقصر؟ قال : اتم.
[١٤٧٩]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٠.ص 426
قال لي : إذا دخلت مكة فاتم يوم تدخل.
[١٤٨٠](١٤٨١) الاستبصار ج ٢ ص ٣٣١.ص 426
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التمام بمكة والمدينة قال : اتم وان لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة.
سألت الرضا عليهالسلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو أتمام فقال : قصر ما لم تعزم على مقام عشرة.
[١٤٨٢](١٤٨٣) الاستبصار ج ٢ ص ٣٣١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٨٣.ص 426
[١٤٧٨]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٠ الكافي ج ١ ص ٣٠٨.
[١٤٧٩]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٠.
[١٤٨٠](١٤٨١) الاستبصار ج ٢ ص ٣٣١.
[١٤٨٢](١٤٨٣) الاستبصار ج ٢ ص ٣٣١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٨٣.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 426-427.
سألت الرضا عليهالسلام فقلت : ان أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر وبعضهم يتم وانا ممن يتم على رواية قد رواها أصحابنا في التمام وذكرت عبد الله بن جندب انه كان يتم قال : رحم الله ان جندب ثم قال لي : لا يكون الاتمام إلا ان تجمع على اقامة عشرة ايام وصل النوافل ما شئت ، قال ابن حديد : وكان محبتي ان يأمرني بالاتمام. فليس في هذين الخبرين منافاة لما ذكرناه لأن الامر بالتقصير انما توجه إلى من لم يعزم على اقامة عشرة ايام إذا اعتقد وجوب الاتمام فيهما ، ونحن لم نقل ان الاتمام فيهما واجب ، بل انما قلناه على جهة الافضل والاولى ، ألا ترى ان خبر على بن حديد عن الرضا عليهالسلام تضمن انه لما ذكر له عبد الله بن جندب وانه كان ممن يتم ترحم عليه الرضا عليهالسلام ، فلو كان امره بالتقصير على جهة الوجوب لم يترحم عليه لأنه مخالف له ، ثم بين علي بن حديد ايضا ذلك في آخر الخبر لأنه قال : وكان محبتي ان يأمرني بالاتمام ، فبين انه طلب الوجوب فلم يأمره بذلك لان أوامرهم عليهمالسلام على الوجوب ولم يقل يندبني إليه ، ويحتمل هذان الخبران وجها آخر وهو المعتمد عندي وهو ان من حصل بالحرمين ينبغي له ان يعزم على مقام عشرة ايام ويتم الصلاة فيهما وان كان يعلم انه لا يقيم أو يكون في عزمه الخروج من الغد ، ويكون هذا مما يختص به هذان الموضعان ويتميزان به من سائر البلاد ، لأن سائر المواضع متى عزم الانسان فيها على المقام عشرة ايام وجب عليه الاتمام ، ومتى كان دون ذلك وجب عليه التقصير والذي يكشف عن هذا المعنى ما رواه :