Show clickable narrator chain
أحصيت لعلي بن يقطين من وافى عنه في عام واحد خمسمائة وخمسين رجلا ، اقل من اعطاه سبعمائة واكثر من اعطاه عشرة الآف.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 461
أحصيت لعلي بن يقطين من وافى عنه في عام واحد خمسمائة وخمسين رجلا ، اقل من اعطاه سبعمائة واكثر من اعطاه عشرة الآف.
ان مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزيه عنه ، وان مات في الطريق فقد أجزأ عنه.
هي عن صاحب المال.
[١٦٠٥]الفقيه ج ٢ ص ٢٦٢.ص 461
هي للاول تامة وعلى هذا ما اجترح.
[١٦٠٦]الكافي ج ١ ص ٣١٤.ص 461
قد وقع اجره على الله ، ولكن يوصي فان قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 461-462.
يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن سئل : ان لم يقدر؟ قال : ان كان له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة.
[١٦٠٥]الفقيه ج ٢ ص ٢٦٢.
[١٦٠٦]الكافي ج ١ ص ٣١٤.