محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه ايجزيه ذلك من غسل ذى الحليفة؟ قال : نعم.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 63
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه ايجزيه ذلك من غسل ذى الحليفة؟ قال : نعم.
موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام ايجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال : نعم. وهذه الروايات انما وردت رخصة في تقديم الغسل عن الميقات لمن خاف ان لا يجد الماء عند الميقات ، روى ذلك :
[٢٠١]الكافي ج ١ ص ٢٥٥ بسند آخر الفقيه ج ٢ ص ٢٠١.ص 63
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 63-64.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال :
ارسلنا إلى ابي عبد الله عليهالسلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة انا نريد أن نودعك فارسل الينا ان اغتسلوا بالمدينة فاني اخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني. وهذه الرواية لا تنافي ما ذكرناه من جواز لبس القميص إلى ان يبلغ الميقات لأنه ان عمل على هذا لم يحرج بذلك ، وان لبس القميص إلى ان يبلغ الميقات ثم يلبس ثوبي احرامه فلم يلزمه شئ ايضا ، والذي يكشف عن ذلك ما رواه :
[٢٠٠]الكافي ج ١ ص ٢٥٥ بزيادة فيه.ص 63
[٢٠٢]الكافي ج ١ ص ٢٥٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٠١ بزيادة في آخر.ص 63
[٢٠٠]الكافي ج ١ ص ٢٥٥ بزيادة فيه.
[٢٠١]الكافي ج ١ ص ٢٥٥ بسند آخر الفقيه ج ٢ ص ٢٠١.
[٢٠٢]الكافي ج ١ ص ٢٥٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٠١ بزيادة في آخر.