وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم بن عمرو عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل قال : لا بأس بأن يحرم فيها انما يكره الخالص منه.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 67
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم بن عمرو عن ابي بصير قال :
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل قال : لا بأس بأن يحرم فيها انما يكره الخالص منه.
محمد بن أحمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بازار قرقبي فقال : انا احرم في هذا وفيه حرير. فاما الثياب المصبوغة بما عدا السواد فانه لا بأس بلبسها للمحرم ما لم يكن فيها طيب ، روى ذلك :
[١]القرقي : ثوب أبيض مصري من كتان منسوب إلى قرقوبص 67
موسى بن القاسم عن على بن جعفر قال :
سألت اخي موسى عليهالسلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به.
[٢]العصفر : بضم العين نبت معروف يهرى للحم الغلظ ويصبغ به وبزره القرط ..ص 67
[٢١٥]الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٧.ص 67
وعنه عن عثمان عن سعيد بن يسار قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله واحرم فيه؟ قال : لا بأس به.
[٢١٦]الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٦ص 67
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 67-68.
وعنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
سمعته وهو يقول : كان علي عليهالسلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان فمر به عمر بن الخطاب فقال : يا ابا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال له علي عليهالسلام : ما نريد احدا يعلمنا بالسنة انما هما ثوبان صبغا بالمشق يعني الطين. فإذا كان الثوب مصبوغا بالزعفران فغسل وذهبت رائحته فلا بأس بالاحرام فيه ، روى ذلك :
[٢١٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٦٥ص 67
[٢١٩]الفقيه ج ٢ ص ٢١٥.ص 67
[١]القرقي : ثوب أبيض مصري من كتان منسوب إلى قرقوب
[٢]العصفر : بضم العين نبت معروف يهرى للحم الغلظ ويصبغ به وبزره القرط ..
[٢١٥]الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٧.
[٢١٦]الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٦
[٢١٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٦٥
[٢١٩]الفقيه ج ٢ ص ٢١٥.