موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام أليلا أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآله أم نهارا فقال : بل نهارا فقلت : فأية ساعة؟ قال : صلاة الظهر.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 78
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام أليلا أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآله أم نهارا فقال : بل نهارا فقلت : فأية ساعة؟ قال : صلاة الظهر.
وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي كلاهما عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
لا يضرك بليل احرمت أو نهار إلا ان افضل ذلك عند زوال الشمس.
وعنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها.
[٢٥٥]الاستبصار ج ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٢٥٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٧ وهو صدر حديث في الاخيرين.ص 78
وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
إذا اردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم احرم في دبرهما.
[٢٥٦]الكافي ج ١ ص ٢٥٦.ص 78
وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن ادريس بن عبد الله قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال : يقيم إلى المغرب ، قلت : فان ابي جماله أن يقيم عليه قال : ليس له ان يخالف السنة ، قلت : أله ان يتطوع بعد العصر؟ قال : لا بأس به ولكني اكرهه للشهرة ، وتأخير ذلك أحب إلي ، قلت : كم اصلي إذا تطوعت؟ قال : اربع ركعات. ومن احرم بغير صلاة أو بغير غسل اعاد ، روى ذلك :
[٢٥٧](٢٥٨) الاستبصار ج ٢ ص ١٦٦.ص 78
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 78-79.
الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال :
كتبت إلى العبد الصالح ابي الحسن عليهالسلام رجل احرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له ان يصنع؟ فكتب : يعيده. فاما عقد الاحرام بعد الصلاة فانه يقول : (اللهم اني اريد ان اتمتع بالعمرة إلى الحج) تمام الدعاء الذي قدمناه ، روى ذلك :
[٢٦٠]الكافي ج ١ ص ٢٥٥.ص 78
[٢٥٥]الاستبصار ج ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٢٥٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٧ وهو صدر حديث في الاخيرين.
[٢٥٦]الكافي ج ١ ص ٢٥٦.
[٢٥٧](٢٥٨) الاستبصار ج ٢ ص ١٦٦.
[٢٦٠]الكافي ج ١ ص ٢٥٥.