Same indexed hadith tahdhib-7239; it ends on this printed page after beginning on pages 145-146.
Show complete hadith text
الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود المنقري ابي أيوب قال :
Show clickable narrator chain
اخبرني حفص بن غياث قال : كتبت إلي بعض اخواني ان اسأل ابا عبد الله عليهالسلام عن مسائل من السيرة فسألته وكتبت بها إليه وكان فيما سألت اخبرني عن الجيش إذا غزوا ارض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل ان يخرجوا إلى دار الاسلام ولم يلقوا عدوا حتى يخرجوا إلى دار الاسلام هل يشاركونهم فيها؟ قال : نعم ، وعن سرية كانوا في السفينة فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وانما قاتلوهم في السفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال : للفارس سهمان وللراجل سهم ، فقلت : ولو لم يركبوا ولم يقاتلوا على افراسهم؟ فقال : أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم ألم اجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان؟! قلت : فهل يجوز للامام ان ينفل فقال : له ان ينفل قبل القتال ، فاما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لان الغنيمة قد احرزت.
الهوامش · 1⌄
[٢٥٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢ وص ٣ في حديثين الكافي ج ١ ص ٣٣٩ بدون الذيلص 145