Same indexed hadith tahdhib-7464; it ends on this printed page after beginning on pages 207-208.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
لا باس به وان لم يكن ساعره على ذلك.
تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 208
Same indexed hadith tahdhib-7464; it ends on this printed page after beginning on pages 207-208.
لا باس به وان لم يكن ساعره على ذلك.
الصلح جائز بين الناس.
إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي اخذ الورثة لهم وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة ، وان هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو للميت يأخذه به.
احدهما : الدرهمان لي وقال الآخر : هما بيني وبينك قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : اما احد الدرهمين فليس له فيه شئ وانه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين.
[٤٧٩](٤٨٠) الكافي ج ١ ص ٤٠٣ص 208
قال أبو عبد الله عليهالسلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فيبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال : يباع الثوبان فيعطي صاحب الثلاثين ثلاثة اخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قال : قلت فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر ايهما شئت قال : قد انصفه.
[٤٨٢]الكافي ج ٢ ص ٣٦٢ الفقيه ج ٣ ص (٢٣) (٤٨٣) الفقيه ج ٣ ص ٢٣ص 208
يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين.
[٤٨١]الفقيه ج ٣ ص ٢٢ص 208
[٤٧٩](٤٨٠) الكافي ج ١ ص ٤٠٣
[٤٨١]الفقيه ج ٣ ص ٢٢
[٤٨٢]الكافي ج ٢ ص ٣٦٢ الفقيه ج ٣ ص (٢٣) (٤٨٣) الفقيه ج ٣ ص ٢٣