Same indexed hadith tahdhib-7569; it ends on this printed page after beginning on pages 237-238.
Show complete hadith text
أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام
Show clickable narrator chain
انه قضى في رجلين ادعيا بغلة فاقام احدهما شاهدين والآخر خمسة فقال : لصاحب الخمسة خمسة اسهم ولصاحب الشاهدين سهمان. قال محمد بن الحسن : الذي اعتمده في الجمع بين هذه الاخبار هو ان البينتين إذا تقابلتا فلا يخلو ان تكون مع احداهما يد متصرفة أو لم تكن ، فان لم تكن مع واحد منهما يد متصرفة وكانتا جميعا خارجتين فينبغي ان يحكم لا عد لهما شهودا ويبطل الآخر وان تساويا في العدالة حلف اكثرهما شهودا ، وهو الذي تضمنه خير ابي بصير المقدم ذكره ، وما رواه السكوني من ان أمير المؤمنين عليهالسلام قسمه على عدد الشهود فانما يكون ذلك على جهة المصالحة والوساطة بينهما دون مر الحكم ، وان تساوى عدد الشهود اقرع بينهم فمن خرج اسمه حلف بأن الحق حقه ، وان كان مع احدى البينتين يد متصرفة ، فان كانت البينة انما تشهد له بالملك فقط دون سببيته انتزع من يده واعطي اليد الخارجة ، وان كانت بينته بسبب الملك اما بأن يكون بشرائه أو نتاج الدابة ان كانت دابة أو غير ذلك وكانت البينة الاخرى مثلها ، كانت البينة التي مع اليد المتصرفة اولى ، فاما خبر اسحاق بن عمار خاصة بانه إذا تقابلت البينتان حلف كل واحد منهما فمن حلف كان الحق له وان حلفا كان الحق بينهما نصفين ، فمحمول على انه إذا اصطلحا على ذلك ، لانا قد بينا ما يقتضي الترجيح لاحد الخصمين مع تساوي بينتهما باليمين له وهو كثرة الشهود أو القرعة ، وليس ها هنا حالة توجب اليمين على كل واحد منهما ، وهذه الطريقة تأتي على جميع الاخبار من غير اطراح شئ منها وتسلم باجمعها ، وانت إذا فكرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك ان شاء الله تعالى.
الهوامش · 1⌄
[٥٨٣]الاستبصار ج ٣ ص ٤٢ الكافي ج ٢ ص ٣٦٦.ص 237