Same indexed hadith tahdhib-7569; it ends on this printed page after beginning on pages 237-238.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
انه قضى في رجلين ادعيا بغلة فاقام احدهما شاهدين والآخر خمسة فقال : لصاحب الخمسة خمسة اسهم ولصاحب الشاهدين سهمان. قال محمد بن الحسن : الذي اعتمده في الجمع بين هذه الاخبار هو ان البينتين إذا تقابلتا فلا يخلو ان تكون مع احداهما يد متصرفة أو لم تكن ، فان لم تكن مع واحد منهما يد متصرفة وكانتا جميعا خارجتين فينبغي ان يحكم لا عد لهما شهودا ويبطل الآخر وان تساويا في العدالة حلف اكثرهما شهودا ، وهو الذي تضمنه خير ابي بصير المقدم ذكره ، وما رواه السكوني من ان أمير المؤمنين عليهالسلام قسمه على عدد الشهود فانما يكون ذلك على جهة المصالحة والوساطة بينهما دون مر الحكم ، وان تساوى عدد الشهود اقرع بينهم فمن خرج اسمه حلف بأن الحق حقه ، وان كان مع احدى البينتين يد متصرفة ، فان كانت البينة انما تشهد له بالملك فقط دون سببيته انتزع من يده واعطي اليد الخارجة ، وان كانت بينته بسبب الملك اما بأن يكون بشرائه أو نتاج الدابة ان كانت دابة أو غير ذلك وكانت البينة الاخرى مثلها ، كانت البينة التي مع اليد المتصرفة اولى ، فاما خبر اسحاق بن عمار خاصة بانه إذا تقابلت البينتان حلف كل واحد منهما فمن حلف كان الحق له وان حلفا كان الحق بينهما نصفين ، فمحمول على انه إذا اصطلحا على ذلك ، لانا قد بينا ما يقتضي الترجيح لاحد الخصمين مع تساوي بينتهما باليمين له وهو كثرة الشهود أو القرعة ، وليس ها هنا حالة توجب اليمين على كل واحد منهما ، وهذه الطريقة تأتي على جميع الاخبار من غير اطراح شئ منها وتسلم باجمعها ، وانت إذا فكرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك ان شاء الله تعالى.
الهوامش1
[٥٨٣]الاستبصار ج ٣ ص ٤٢ الكافي ج ٢ ص ٣٦٦.ص 237