Show clickable narrator chain
تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من اهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للازواج تاركات البذاء والتبرج إلى الرجال في انديتهم.
تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 242
تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من اهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للازواج تاركات البذاء والتبرج إلى الرجال في انديتهم.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عما يرد من الشهود؟ قال : الظنين والمتهم والخصم قال : قلت : الفاسق والخائن؟ قال : كل هذا يدخل في الظنين.
سألته عما يرد من الشهود؟ فقال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والاجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم.
[٥٩٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٣ص 242
انه قال : لا اقبل شهادة فاسق إلا على نفسه. (٦٠١) ٦ علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما يرد من الشهود؟ قال : فقال : الظنين والمتهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال : كل ذلك يدخل في الظنين.
[١]الظاهر زيادة عن ابيه وليس في الكافي وهو الشايع في مثل هذا السند.ص 242
[٥٩٨]الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٥ص 242
[٦٠٠](٦٠١) (٦٠٢) الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ص 242
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 242-243.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الذي يرد من الشهود؟ قال : فقال : الظنين والخصم قال : قلت فالفاسق والخائن؟ فقال : كل هؤلاء يدخل في الظنين.
[٥٩٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٤ الفقيه ج ١٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٥ مرسلا بزيادة فيهص 242
[٦٠١]٦ علي بن ابراهيم عن أبيه [١] عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما يرد من الشهود؟ قال : فقال : الظنين والمتهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال : كل ذلك يدخل في الظنين. (٦٠٢) ٧ ـ عنه عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال :
[١]الظاهر زيادة عن ابيه وليس في الكافي وهو الشايع في مثل هذا السند.
[٥٩٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٣
[٥٩٨]الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٥
[٥٩٩]الاستبصار ج ٣ ص ١٤ الفقيه ج ١٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٥ مرسلا بزيادة فيه
[٦٠٠](٦٠١) (٦٠٢) الكافي ج ٢ ص ٣٥٣