Show clickable narrator chain
لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال : وتكره شهادة الاجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته.
تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 258
لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال : وتكره شهادة الاجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته.
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال : ذلك إليه ان شاء شهد وان شاء لم يشهد ، فان شهد شهد بحق قد سمعه وان لم يشهد فلا شئ عليه لانهما لم يشهداه.
إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ان شاء شهد وان شاء سكت.
إذا سمع الرجل الشهادة عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت وقال : إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد.
إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن لا يشهد.
[٦٨٠]الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ والاخير فيه بسند آخرص 258
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يشهدني على الشهادة
[٦٧٦]الاستبصار ج ٣ ص ٢١ الفقيه ج ٣ ص ٢٧ص 258
[٦٨١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٢ الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ الفقيه ج ٣ ص ٤٣ص 258
[٦٧٦]الاستبصار ج ٣ ص ٢١ الفقيه ج ٣ ص ٢٧
[٦٧٧](٦٧٨) (٦٧٩)
[٦٨٠]الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ والاخير فيه بسند آخر
[٦٨١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٢ الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ الفقيه ج ٣ ص ٤٣