عنه عن أحمد بن ابي نصر عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال : وتكره شهادة الاجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته.
تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 258
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
عنه عن أحمد بن ابي نصر عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال : وتكره شهادة الاجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته.
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال : ذلك إليه ان شاء شهد وان شاء لم يشهد ، فان شهد شهد بحق قد سمعه وان لم يشهد فلا شئ عليه لانهما لم يشهداه.
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ان شاء شهد وان شاء سكت.
علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
إذا سمع الرجل الشهادة عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت وقال : إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد.
عنه عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن لا يشهد.
[٦٨٠]الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ والاخير فيه بسند آخرص 258
أحمد بن محمد عن الحسين بن علي بن النعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يشهدني على الشهادة
[٦٧٦]الاستبصار ج ٣ ص ٢١ الفقيه ج ٣ ص ٢٧ص 258
[٦٨١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٢ الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ الفقيه ج ٣ ص ٤٣ص 258
[٦٧٦]الاستبصار ج ٣ ص ٢١ الفقيه ج ٣ ص ٢٧
[٦٧٧](٦٧٨) (٦٧٩)
[٦٨٠]الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ والاخير فيه بسند آخر
[٦٨١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٢ الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ الفقيه ج ٣ ص ٤٣