Show clickable narrator chain
إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك ان تقاعس عنه.
الهوامش1
[٧٥٤]الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ الفقيه ج ٣ ص ٣٤ بتفاوتص 276
تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 276
إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك ان تقاعس عنه.
[٧٥٤]الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ الفقيه ج ٣ ص ٣٤ بتفاوتص 276
لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب.
[٧٥٥](٧٥٦) (٧٥٧) الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥ص 276
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح يعرفه الخلايق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه الخلايق باسمه ونسبه ، ثم قال أبو جعفر عليهالسلام ألا ترى ان الله تعالى يقول : (واقيموا الشهادة لله) .
[١]سورة الطلاق الآية : ٢ص 276
كتب ابي في رسالته إلي وسألته عن الشهادات لهم قال : فأقم الشهادة لله عزوجل ولو على نفسك أو الوالدين أو الاقربين فيما بينك وبينهم ، فان خفت على أخيك ضيما فلا.
[١]سورة الطلاق الآية : ٢
[٧٥٤]الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ الفقيه ج ٣ ص ٣٤ بتفاوت
[٧٥٥](٧٥٦) (٧٥٧) الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥
[٧٥٨]الكافي ج ٢ ص ٣٥٥
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 276-277.
كتبت إلى ابي محمد عليهالسلام في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما اشهدوه وقال : إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها يجوز له ذلك ام لا يجوز له ان يشهد؟ فوقع عليهالسلام : نعم والحمد لله ، وكتبت إليه : رجل كانت له قطاع ارضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود ارضه وعرف حدود القرية الاربعة فقال للشهود : اشهدوا اني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وان ماله في هذه القرية قطاع ارضين فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد اقر له بكلها؟ فوقع عليهالسلام لا يجوز بيع ما ليس بملك وقد وجب الشراء على البايع على ما يملك ، وكتبت : وهل يجوز للشاهد الذي اشهد بجميع هذه القرية ان يشهد بحدود قطاع الارضين التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع من قوم من اهل هذه القرية إذا كانوا عدولا؟ فوقع عليهالسلام : نعم يشهدون على شئ مفهوم معروف ان شاء الله ، وكتبت إليه : رجل قال لرجل : اشهد ان جميع الدار التي لي في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان وجميع ماله في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع أي شئ هو؟ فوقع عليهالسلام يصلح له ما احاط الشراء بجميع ذلك ان شاء الله.
[٧٥٨]الكافي ج ٢ ص ٣٥٥ص 276