Show clickable narrator chain
سألناه عن الرجل يكون عنده المال لايتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على ان يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرؤه مما كان أيبرأ منه؟ قال : نعم.
تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 343
سألناه عن الرجل يكون عنده المال لايتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على ان يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرؤه مما كان أيبرأ منه؟ قال : نعم.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام فيمن تولى مال اليتيم ماله ان يأكل منه؟ فقال : ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك.
سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف ، وقال عليهالسلام : في كتاب علي عليهالسلام : ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال لرجل : انت ومالك لابيك.
[٩٦١]الكافي ج ١ ص ٣٦٦ الفقيه ج ٣ ص ١٠٨ الاستبصار ج ٣ ص ٤٨ص 343
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لرجل : انت ومالك لابيك ثم قال أبو جعفر عليهالسلام : ما أحب له ان يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه ان الله عزوجل لا يحب الفساد.
[٩٦٢]الكافي ج ١ ص ٣٦٦ الاستبصار ج ٣ ص ٤٨ص 343
[٩٦١]الكافي ج ١ ص ٣٦٦ الفقيه ج ٣ ص ١٠٨ الاستبصار ج ٣ ص ٤٨
[٩٦٢]الكافي ج ١ ص ٣٦٦ الاستبصار ج ٣ ص ٤٨