Show clickable narrator chain
سئل أبو الحسن الرضا عليهالسلام عن شراء المغنية فقال : قد يكون للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلا ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت. والسحت في النار.
الهوامش1
[١٠١٩](١٠٢٠) الكافي ج ١ ص ٣٦١ الاستبصار ج ٣ ص ٦١ص 357
تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 357
سئل أبو الحسن الرضا عليهالسلام عن شراء المغنية فقال : قد يكون للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلا ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت. والسحت في النار.
[١٠١٩](١٠٢٠) الكافي ج ١ ص ٣٦١ الاستبصار ج ٣ ص ٦١ص 357
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : المغنية ملعونة ملعون من اكل من كسبها.
اوصى اسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن يبعن ويحمل ثمنهن إلى ابي الحسن عليهالسلام قال ابراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة الف درهم وحملت الثمن إليه فقلت له : ان مولى لك يقال له اسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن اليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة الف درهم فقال : لا حاجة لي فيه ان هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت.
[١٠٢١]الكافي ج ١ ص ٣٦١ الاستبصار ج ٣ ص ٦١ص 357
قال أبو عبد الله (ع) : اجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال.
[١٠٢٢]الكافي ج ١ ص ٣٦١ الاستبصار ج ٣ ص ٦٢ الفقيه ج ٣ ص ٩٨ص 357
المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.
[١٠٢٣]الكافي ج ١ ص ٣٦١ الاستبصار ج ٣ ص ٦٢ص 357
[١٠١٩](١٠٢٠) الكافي ج ١ ص ٣٦١ الاستبصار ج ٣ ص ٦١
[١٠٢١]الكافي ج ١ ص ٣٦١ الاستبصار ج ٣ ص ٦١
[١٠٢٢]الكافي ج ١ ص ٣٦١ الاستبصار ج ٣ ص ٦٢ الفقيه ج ٣ ص ٩٨
[١٠٢٣]الكافي ج ١ ص ٣٦١ الاستبصار ج ٣ ص ٦٢