Show clickable narrator chain
ان رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع.
تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 374
ان رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع.
كنت عند ابي عبد الله عليهالسلام إذ دخل عليه معتب فقال : بالباب رجلان فقال : ادخلهما فدخلا فقال احدهما : اني رجل سراج ابيع جلود النمر فقال : مدبوغة هي؟ قال : نعم قال : ليس به بأس.
سألت احدهما عليهماالسلام عن شراء الخيانة والسرقة قال : لا إلا ان يكون قد اختلط معه غيره ، فاما السرقة بعينها فلا إلا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.
من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها واثمها.
هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا.
[١٠٨٦](١٠٨٧) ١٠٨٨ الكافي ج ١ ص ٣٩٣ص 374
[١٠٩١]الكافي ج ١ ص ٣٩٤ص 374
[١٠٨٦](١٠٨٧) ١٠٨٨ الكافي ج ١ ص ٣٩٣
[١٠٨٩](١٠٩٠)
[١٠٩١]الكافي ج ١ ص ٣٩٤