عنه عن ابي عبد الله عن الحسن بن ظريف عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يكون عنده المال للايتام فلا يقضيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على ان يضع بعضه ويأخذ بعضه ويبرئه مما كان عليه ايبرأ منه؟ قال : نعم ، وعن الرجل يكون للرجل عنده المال اما بيع واما قرض فيموت ولم يقضه اياه فيترك ايتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ايكون ممن يأكل اموال اليتامى ظلما؟ قال : لا إذا كان نوى ان يؤدي إليهم.