Same indexed hadith tahdhib-8128; it ends on this printed page after beginning on pages 385-386.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يريد ان يشتري دارا أو ارضا أو خادما ويجعل له جعلا قال : لا بأس به.
تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 386
Same indexed hadith tahdhib-8128; it ends on this printed page after beginning on pages 385-386.
سألته عن الرجل يريد ان يشتري دارا أو ارضا أو خادما ويجعل له جعلا قال : لا بأس به.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اني دفعت إلى اخي جعفر بن حنان مالا كان لي فهو يعطيني ما انفق واحج منه واتصدق وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وانا احب ان انتهي في ذلك إلى قولك فما تقول؟ قال : فقال : أكان يعطيك قبل ان تدفع إليه مالك؟ قال : قلت نعم قال : خذ منه ما يعطيك وكل منه واشرب وحج وتصدق ، فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد افتاني بهذا.
[١١٤٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٠ الكافي ج ١ ص ٣٥٦ الفقيه ج ٣ ص ١١٥ وقد سبق برقم ٨ صفحة ٢٠٢ص 386
لو ان رجلا سرق الف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الفهود وسباع الطير يلتمس التجارة فيها؟ قال : نعم.
انه كره بيع صك الورق حتى يقبض.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن شراء الذهب بترابه من المعدن قال : لا بأس به.
[١١٤٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٠ الكافي ج ١ ص ٣٥٦ الفقيه ج ٣ ص ١١٥ وقد سبق برقم ٨ صفحة ٢٠٢