Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.
الهوامش1
[٥٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ بزيادة فيه الفقيه ج ٣ ص ١٤٣ص 122
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 122
قال أبو عبد الله عليهالسلام : ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.
[٥٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ بزيادة فيه الفقيه ج ٣ ص ١٤٣ص 122
ماكان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة وهذا مما يكره من بيع الطعام.
[٥٣١]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤١ص 122
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذ على نحو ما فيه قال : لا بأس به.
[٥٣٢]الكافي ج ١ ص ٣٨٤ص 122
انه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد فقال : لا بأس به ،
[٥٣٣]الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤٠ص 122
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 122-123.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشتري مائة راوية زيتا فاعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك فقال : لا بأس.
[٥٣٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٤٢ص 122
[٥٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ بزيادة فيه الفقيه ج ٣ ص ١٤٣
[٥٣١]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤١
[٥٣٢]الكافي ج ١ ص ٣٨٤
[٥٣٣]الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤٠
[٥٣٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٤٢