الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.
الهوامش · 1⌄
[٥٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ بزيادة فيه الفقيه ج ٣ ص ١٤٣ص 122
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 122
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
قال أبو عبد الله عليهالسلام : ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.
[٥٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ بزيادة فيه الفقيه ج ٣ ص ١٤٣ص 122
عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
ماكان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة وهذا مما يكره من بيع الطعام.
[٥٣١]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤١ص 122
عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذ على نحو ما فيه قال : لا بأس به.
[٥٣٢]الكافي ج ١ ص ٣٨٤ص 122
عنه عن محمد بن ابي عمير عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان عن الحلبي عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن ابى عبد الله عليهالسلام
انه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد فقال : لا بأس به ،
[٥٣٣]الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤٠ص 122
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 122-123.
عنه عن سوار عن ابى سعيد المكاري عن عبد الملك بن عمرو قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشتري مائة راوية زيتا فاعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك فقال : لا بأس.
[٥٣٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٤٢ص 122
[٥٣٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ بزيادة فيه الفقيه ج ٣ ص ١٤٣
[٥٣١]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤١
[٥٣٢]الكافي ج ١ ص ٣٨٤
[٥٣٣]الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤٠
[٥٣٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٤٢