عنه عن محمد بن زياد عن معلى بن خنيس قال :
Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشتري الزرع فقال : إذا كان قدر شبر.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 144
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
عنه عن محمد بن زياد عن معلى بن خنيس قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشتري الزرع فقال : إذا كان قدر شبر.
عنه محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال :
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري اصله فلا بأس بذلك ، أو ابتعت نخلا فابتعت اصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.
عنه عن اسحاق عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
لا يواجر الارض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف ،
[٦٣٨]الاستبصار ج ٣ ص (١٢٨) (٦٣٩)ص 144
عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
لا بأس بان تشتري زرعا اخضر فان شئت تركته حتى تحصده وان شئت فبعه حشيشا.
علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في رجل باع نخلا فاستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله صلىاللهعليهوآله بالمدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها.
[٦٤٠](٦٤١) (٦٤١) الكافي ج ١ ص ٤١٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٧ص 144
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد
ان النبي صلىاللهعليهوآله قضى في هذا النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل نخلة من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها حتى بعدها.
[٦٣٦](٦٣٧) الاستبصار ج ٣ ص ١١٣ص 144
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله
[٦٣٦](٦٣٧) الاستبصار ج ٣ ص ١١٣
[٦٣٨]الاستبصار ج ٣ ص (١٢٨) (٦٣٩) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٢
[٦٤٠](٦٤١) (٦٤١) الكافي ج ١ ص ٤١٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٧