Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشتري الزرع فقال : إذا كان قدر شبر.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 144
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشتري الزرع فقال : إذا كان قدر شبر.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري اصله فلا بأس بذلك ، أو ابتعت نخلا فابتعت اصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.
لا يواجر الارض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف ،
[٦٣٨]الاستبصار ج ٣ ص (١٢٨) (٦٣٩)ص 144
لا بأس بان تشتري زرعا اخضر فان شئت تركته حتى تحصده وان شئت فبعه حشيشا.
قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في رجل باع نخلا فاستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله صلىاللهعليهوآله بالمدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها.
[٦٤٠](٦٤١) (٦٤١) الكافي ج ١ ص ٤١٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٧ص 144
ان النبي صلىاللهعليهوآله قضى في هذا النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل نخلة من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها حتى بعدها.
[٦٣٦](٦٣٧) الاستبصار ج ٣ ص ١١٣ص 144
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله
[٦٣٦](٦٣٧) الاستبصار ج ٣ ص ١١٣
[٦٣٨]الاستبصار ج ٣ ص (١٢٨) (٦٣٩) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٢
[٦٤٠](٦٤١) (٦٤١) الكافي ج ١ ص ٤١٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٧