وفي رواية خمسون ذراعا إلا ان يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون اقل من ذلك خمسة وعشرون ذراعا.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 146
وفي رواية خمسون ذراعا إلا ان يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون اقل من ذلك خمسة وعشرون ذراعا.
كتب رجل إلى الفقيه عليهالسلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو رجلين فاراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحى أله ذلك ام لا؟ فوقع عليهالسلام يتقي الله عزوجل ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار اخاه المؤمن ، وفي رجل كانت له قناة في قرية فاراد رجل ان يحفر قناة اخرى فوقه كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالاخرى في ارض إذا كانت صعبة أو رخوة؟ فوقع عليهالسلام : على حسب آلا يضر احدهما بالآخر ان شاء الله ،
[٦٤٧]الكافي ج ١ ص ٤١٤ الفقيه ج ٣ ص ١٥٠ص 146
سألته عن ماء الوادي فقال : إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء.
[٦٤٨]الفقيه ج ٣ ص ١٥٠ص 146
سألته عن خصبين دارين فزعم ان عليا عليهالسلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.
[١]الخص) : الحائط من القصب.ص 146
[٦٤٩]الكافي ج ١ ص ٤١٥ الفقيه ج ٣ ص ٥٦ بتفاوتص 146
ان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.
[٦٥٠](٦٥١) الكافي ج ١ ص ٤١٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٩ بتفاوتص 146
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 146-147.
ان سمرة بن جندب لعنه الله كان له عذق في حائط لرجل من الانصار وكان منزل الانصاري بباب البستان وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلمه الانصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة ، فلما تأبى جاء الانصاري إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فشكا إليه وخبره الخبر ، فارسل إليه رسول الله صلىاللهعليهوآله وخبره بقول الانصاري وما شكا إليه ، فقال : إذا اردت الدخول فاستأذن فأبى ، فلما ابى ساومه حتى بلغ له من الثمن ما شاء الله فأبى ان يبيع فقال : لك بها عذق مذلل في الجنة فأبى أن يقبل ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله للانصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه فانه لا ضرر ولا ضرار.
[٦٤٦]الكافي ج ١ ص ٤١٥ الكافي ج ٣ ص ٥٧ص 146
[١]الخص) : الحائط من القصب.
[٦٤٦]الكافي ج ١ ص ٤١٥ الكافي ج ٣ ص ٥٧
[٦٤٧]الكافي ج ١ ص ٤١٤ الفقيه ج ٣ ص ١٥٠
[٦٤٨]الفقيه ج ٣ ص ١٥٠
[٦٤٩]الكافي ج ١ ص ٤١٥ الفقيه ج ٣ ص ٥٦ بتفاوت
[٦٥٠](٦٥١) الكافي ج ١ ص ٤١٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٩ بتفاوت