Show clickable narrator chain
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 164
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك.
سمعته يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك.
قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن وقال : لا ضرر ولاضرار وقال : إذا ارفت الارفوحدت الحدود فلا شفعة ،
[١]الارفة : بالضم الحد والعلم وما يجعل فاصلا بين ارضين.ص 164
[٧٢٧](٧٢٨) الكافي ج ١ ص ٤١٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٤٥ص 164
سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار وهو احق بها من غيره؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن.
لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
[٧٢٩](٧٣٠) الاستبصار ج ٣ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٤١٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٦٤ص 164
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 164-165.
سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي اي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو ارض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما ، فباع احدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، وان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم ،
[١]الارفة : بالضم الحد والعلم وما يجعل فاصلا بين ارضين.
[٧٢٧](٧٢٨) الكافي ج ١ ص ٤١٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٤٥
[٧٢٩](٧٣٠) الاستبصار ج ٣ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٤١٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٦٤