Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن؟ قال : لا حتى يجئ صاحبه.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 169
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن؟ قال : لا حتى يجئ صاحبه.
لا حتى يجئ.
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل رهن رهنا له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.
ان أمير المؤمنين عليهالسلام قال في الارض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فيزرعها وينفق عليها من ماله : انه يحسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الارض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الارض حتى يستوفي من ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل رهن جارية عند قوم أيحل له ان يطأها؟ قال : ان الذين ارتهنوا يحولون بينه وبينها قلت : أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال : نعم لا ارى هذا عليه حراما.
أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم
[٧٤٨](٧٤٩) الكافي ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الثاني الصدوق فطي الفقيه ج ٣ ص ١٩٧ص 169
[٧٥٣]الكافي ج ١ ص ٣٩٦ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠١ص 169
[٧٤٨](٧٤٩) الكافي ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الثاني الصدوق فطي الفقيه ج ٣ ص ١٩٧
[٧٥٠](٧٥١) (٧٥٢)
[٧٥٣]الكافي ج ١ ص ٣٩٦ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠١ ((٢٢) التهذيب ج ٧)