Show clickable narrator chain
سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة قال : لا بأس به.
الهوامش1
[٧٨٦]الكافي ج ١ ص ٣٩٥ وقد تقدم في اول البابص 179
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 179
سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة قال : لا بأس به.
[٧٨٦]الكافي ج ١ ص ٣٩٥ وقد تقدم في اول البابص 179
قلت رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت ان ابيعها فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه.
[٧٨٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٦ص 179
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت فقال الرجل : كانت عندي وديعة وقال الآخر : انما كانت عليك قرضا قال عليهالسلام : المال لازم له إلا ان يقيم البينة انها كانت وديعة.
[٧٨٨](٧٨٩) الكافي ج ص ٣٩٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٤ص 179
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن وديعة الذهب والفضة قال : فقال كلما كان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا تلزم.
صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان.
[٧٩٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ج ٣ ص ١٩٣ص 179
[٧٨٦]الكافي ج ١ ص ٣٩٥ وقد تقدم في اول الباب
[٧٨٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٦
[٧٨٨](٧٨٩) الكافي ج ص ٣٩٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٤
[٧٩٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ج ٣ ص ١٩٣