Show clickable narrator chain
ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.
الهوامش1
[٧٩٨](٧٩٩) الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٢ص 182
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 182
ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.
[٧٩٨](٧٩٩) الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٢ص 182
سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال : إذا كان امينا فلا غرم عليه.
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى : أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
[٨٠٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٥ص 182
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن العارية فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا ،
[٨٠١]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بتفاوتص 182
جاء رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعا فقال له صفوان : عارية مضمونة أو غصبا؟ فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : بل عارية مضمونة فقال : نعم.
[٧٩٨](٧٩٩) الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٢
[٨٠٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٥
[٨٠١]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بتفاوت